الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦ - كفاية إشارة الأخرس
لا يستلزم الخاصّ (١)، و هذا (٢) هو الذي اختاره المصنّف في الشرح (٣).
و هو (٤) متّجه إلّا أنّ الأوّل (٥) أقوى إلّا أن يدّعي (٦) ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه و الشبهة، عملا (٧) بالعموم (٨).
و مثله (٩) القول في المرأة، و قد روي (١٠) عن عليّ ٧ قال: «إذا
(١) المراد من «الخاصّ» هو تحقّق الزناء من جانب المرأة أيضا.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم ثبوت حدّ القذف على من قال: إنّي زنيت بفلان، و هو القول الثاني.
(٣) يعني أنّ المصنّف ; اختار القول الثاني من القولين في كتابه (شرح الإرشاد).
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثاني. يعني أنّ هذا القول- و هو ثبوت حدّ القذف على المقرّ القاذف- متّجه عند الشارح ; أيضا.
(٥) المراد من «الأوّل» هو القول الأوّل، و هو ثبوت حدّ القذف على القاذف المذكور.
يعني أنّ هذا القول هو أقوى من حيث الدليل.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى القاذف. يعني لو ادّعى القاذف ما يوجب انتفاء حدّ الزناء عنها- كأن يقول: إنّها كانت مكرهة- فإذا لا يحكم في حقّه بحدّ القذف.
(٧) تعليل للقول الأوّل، و هو العمل بعموم أدلّة القذف.
(٨) كما في الآية ٤ من سورة النور: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ.
(٩) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ما مرّ من قذف المرء. يعني و مثل ما قلنا في الرجل القاذف يأتي بأجمعه في المرأة لو نسبت زناءها إلى رجل معيّن.
(١٠) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل:
و بهذا الإسناد [الجعفريّات: أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: