الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٦ - حكم المفعول و الصبيّ و المجنون
[حكم المفعول و الصبيّ و المجنون]
(و المفعول به يقتل (١) كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا، و يعزّر (٢) الصبيّ) فاعلا و مفعولا.
(و يؤدّب المجنون) كذلك (٣)، و التأديب في معنى التعزير هنا (٤) و إن افترقا (٥) من حيث إنّ التعزير يتناول المكلّف و غيره، بخلاف التأديب (٦).
و قد تحرّر من ذلك (٧) أنّ الفاعل و المفعول إن كانا بالغين قتلا (٨)، حرّين كانا أم عبدين أم بالتفريق (٩)، مسلمين كانا أم كافرين أم بالتفريق (١٠)، و إن كانا صبيّين أو مجنونين أو بالتفريق.
حكم المفعول و الصبيّ و المجنون
(١) أي يقتل المفعول به أيضا بإحدى العقوبات الخمس.
(٢) يعني لا يثبت شيء من العقوبات المذكورة في حقّ الصبيّ إذا ارتكب اللواط، فاعلا كان أو مفعولا، بل يؤدّب بما يراه الحاكم.
(٣) أي فاعلا كان المجنون أو مفعولا.
(٤) المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللواط. يعني أنّ التأديب و التعزير في باب اللواط بمعنى واحد، لكن في غيره من الأبواب يستعمل التعزير في حقّ المكلّف و غيره، و أمّا التأديب فيستعمل في حقّ غير المكلّف مثل الصبيّ و المجنون.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى التأديب و التعزير.
(٦) يعني أنّ التأديب يختصّ بغير المكلّف.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكره المصنّف ; في المتن و الشارح ; في الشرح.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفاعل و المفعول.
(٩) بأن يكون أحدهما حرّا و الآخر عبدا.
(١٠) كما إذا كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا.