الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن
و عمل بمضمونها (١) الشيخ و جماعة.
و الأجود الأوّل (٢)، لما ذكرناه من أنّ بدنها (٣) عورة، بخلافه (٤)، و الرواية ضعيفة السند (٥).
[الرابع: الجلد و الجزّ و التغريب]
(و رابعها (٦): الجلد و الجزّ) للرأس (و التغريب،)
[يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن]
(و يجب) الثلاثة (٧) (على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن و إن لم يملك)، أي يتزوّج (٨) من غير أن يدخل، لإطلاق الحكم (٩) على البكر (١٠)، و هو شامل للقسمين، بل هو
(١) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ و جماعة من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الرواية المنقولة، و أفتوا بضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها.
(٢) المراد من «الأوّل» هو قول المصنّف ; «و ليكن الرجل قائما مجرّدا، و المرأة قاعدة ... إلخ».
(٣) أي لما قد تقدّم من كون بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها سترها.
(٤) الضمير في قوله «بخلافه» يرجع إلى الرجل.
(٥) وجه ضعف سند الرواية هو وجود طلحة بن زيد في طريقها، فقد نسب إليه كونه بتريّ المذهب.
الرابع: الجلد و الجزّ و التغريب
(٦) الضمير في قوله «رابعها» يرجع إلى أقسام الحدّ.
(٧) أي يجب الجلد و جزّ الرأس و التغريب على الزاني الذكر الحرّ ... إلخ.
(٨) هذا تفسير لقوله «لم يملك». يعني أنّ المراد ممّن لم يملك هو الذي لم يتزوّج، أو تزوّج لكن لم يدخل بزوجته التي ملك فرجها بالعقد.
(٩) المراد من «الحكم» هو الجلد و جزّ الرأس و التغريب، و اللام تكون للعهد الذكريّ.
(١٠) يعني أنّ الحكم أطلق على البكر، و هو شامل لمن لم يتزوّج أصلا، أو تزوّج و