الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة
حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا (١)!»
[التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة]
(و من تزوّج بأمة (٢) على حرّة مسلمة و وطئها قبل الإذن) من الحرّة و إجازتها (٣) عقد الأمة (فعليه (٤) ثمن حدّ الزاني): اثنا عشر سوطا و نصف (٥) بأن يقبض في النصف (٦) على نصفه (٧).
و قيل: أن يضربه ضربا بين ضربين (٨).
على إقامة الشهود الأربعة!
(١) يعني أنّ اللّه جعل لمن تعدّى حدود اللّه تعالى حدّا.
التزوّج بالأمة قبل الإذن من الحرّة
(٢) هذا أيضا فرع من الفروع المذكورة في التتمّة، و هو ما إذا تزوّج الرجل بأمة على زوجة حرّة له و وطئها قبل الإذن من الحرّة، فإذا يثبت عليه ثمن حدّ الزاني.
(٣) الضمير في قوله «إجازتها» يرجع إلى الحرّة. يعني لو أجازت الزوجة الحرّة تزوّج زوجها بالأمة لم يجر في حقّه الحدّ المذكور.
(٤) الضمير في قوله «فعليه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تزوّج بأمة».
(٥) لا يخفى كون حدّ الزاني مائة سوط، فثمنها يكون هذا المقدار.
(٦) أي بأن يقبض الضارب على نصف السوط حتّى يضرب المتزوّج كذلك نصف السوط.
(٧) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى السوط.
(٨) المراد من الضربين هو الضرب الشديد و الضرب الخفيف، فيكون الضرب بينهما ضربا متوسّطا بين ضربين.