الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - وجدان الزوج من يزني بزوجته
على حدّ ما يعتبر في غيره (١).
و لا يتعدّى إلى غيرها (٢) و إن كان رحما أو محرما، اقتصارا فيما خالف الأصل (٣) على محلّ الوفاق (٤).
و هذا الحكم (٥) بحسب الواقع كما ذكر، (و لكن) في الظاهر (يجب) عليه (٦) (القود (٧)) مع إقراره (٨) بقتله أو قيام البيّنة به (٩) (إلّا مع) إقامته (١٠) (البيّنة) على دعواه (أو التصديق) من وليّ المقتول (١١)، ...
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الفرض المبحوث عنه.
(٢) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الزوجة. يعني لا يجوز قتل من يزني بإحدى المحارم من الاخت و الامّ و البنت و غيرهنّ.
(٣) المراد من «الأصل» هو أصالة عدم جواز القتل.
(٤) المراد من «محلّ الوفاق» هو قتل الزاني بالزوجة، فإنّه يجوز وفاقا لفتوى الجميع.
(٥) يعني أنّ الحكم بجواز قتل الزوج للزاني و زوجته و أنّه لا شيء عليه إنّما هو بحسب الواقع لا الظاهر.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.
(٧) القود: القصاص و قتل القاتل بدل القتيل (المنجد).
(٨) الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى الزوج، و في قوله «بقتله» يرجع إلى الزاني.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القتل. يعني يجب الاقتصاص من الزوج لو قامت البيّنة على قتله للزاني بزوجته، أو أقرّ هو بذلك.
(١٠) الضمير في قوله «إقامته» يرجع إلى الزوج. يعني لا يجب الاقتصاص من الزوج لو أقام بيّنة على ما يدّعيه من وقوع الزناء بين الزاني و زوجته.
(١١) كما إذا صدّق الزوج وليّ المقتول فيما يدّعيه من الزناء الواقع بين المقتول و بين زوجته.