الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - وجدان الزوج من يزني بزوجته
منوطا (١) بالحاكم.
هذا (٢) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه (٣) مخالفا، و هو (٤) مرويّ أيضا.
و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المتمتّع بها (٥)، و لا بين المدخول بها (٦) و غيرها، و لا بين الحرّة و الأمة، و لا في الزاني بين المحصن و غيره (٧)، لإطلاق الإذن (٨) المتناول لجميع ذلك.
و الظاهر اشتراط المعاينة (٩).
(١) خبر لقوله «كان».
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز قتل الزاني و الزوجة في الفرض المذكور.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى جواز القتل في الفرض المذكور.
(٤) أي جواز القتل في الفرض المذكور ورد في الرواية أيضا. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ، و إن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه (الوسائل: ج ١٩ ص ٤٤ ب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص ح ١).
(٥) أي الزوجة المستمتع منها.
(٦) الضميران في قوليه «بها» و «غيرها» يرجعان إلى الزوجة.
(٧) أي لا فرق في جواز قتل الزاني بين كونه محصنا أو غيره.
(٨) يعني أنّ الإذن الصادر عن الشارع مطلق يشمل جميع ذلك.
(٩) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط رؤية الزوج زناء الزاني بزوجته كالميل في المكحلة في جواز القتل.