الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - حكم ما هو دون الإيقاب
لرواية (١) سليمان بن هلال عن الصادق ٧ قال: «إن كان (٢) دون الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب اقيم قائما، ثمّ ضرب بالسيف».
و الظاهر أنّ المراد بالحدّ (٣) الجلد.
(و قيل: يرجم المحصن (٤)) و يجلد غيره (٥)، جمعا (٦) بين رواية (٧) العلاء بن الفضيل عن الصادق ٧ أنّه قال: «حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني»، و قال: «إن كان قد احصن رجم، و إلّا جلد»، و قريب منها رواية (٨) حمّاد بن
بقتل اللائط كذلك.
(١) قد تقدّم منّا ذكر الرواية بتمامها مع مصدرها في الهامش ٨ من ص ١٧٠.
(٢) يعني إن كان الفعل فيما دون الثقب كالتفخيذ أو جعل الذكر بين الأليين ثبت الحدّ.
(٣) يعني أنّ المراد من «الحدّ» المذكور في الرواية هو الجلد.
(٤) يعني قال بعض برجم المحصن و لو كان الفعل دون الإيقاب و جلد غيره.
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المحصن.
(٦) قال في المسالك: قوله «جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل ... إلخ»، و طريق الجمع حمل الاولى على غير الموقب و الثانية عليه، و نفى في المختلف عنه البأس، و يظهر من الصدوقين و ابن الجنيد وجوب القتل مطلقا، لأنّهم فرضوه في غير الموقب، و جعلوا الإيقاب هو الكفر باللّه، أخذا من الرواية المحمولة على المبالغة في الذنب أو على المستحلّ.
(٧) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٨ ص ٤١٧ ب ١ من أبواب حدّ اللواط من كتاب الحدود ح ٣.
(٨) هذه الرواية أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل أتى