الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - ادّعاء العبد الإكراه
فيدرأ الحدّ بها (١).
و لو ادّعى (٢) الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنّه (٣) كغيره و إن كانت العبارة (٤) تتناوله (٥) بإطلاقها (٦).
(و لا فرق) في ذلك (٧) كلّه (بين المسلم و الكافر)، لشمول الأدلّة (٨) لهما (٩).
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الشبهة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. يعني لو ادّعى العبد الإكراه على اللواط من غير المولى فهو كغيره في عدم سماع دعواه.
(٣) الضميران في قوليه «أنّه» و «كغيره» يرجعان إلى العبد.
(٤) أي عبارة المصنّف ; حيث قال «و لو ادّعى الإكراه درئ عنه الحدّ».
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «تتناوله» يرجع إلى ادّعاء العبد الإكراه من غير مولاه.
(٦) الضمير في قوله «بإطلاقها» يرجع إلى العبارة. يعني أنّ إطلاق عبارة المصنّف ; يشمل فرض ادّعاء العبد الإكراه من غير مولاه أيضا.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قتل اللائط بإحدى العقوبات الخمس، أو الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات بالإقرار أربع مرّات أو بقيام البيّنة. يعني لا فرق في الأحكام المذكورة بين كون اللائط هو الكافر أو المسلم.
(٨) من جملة الأدلّة الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب اقيم قائما، ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك (الوسائل:
ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط من كتاب الحدود ح ٢).
(٩) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى المسلم و الكافر.