الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٦ - يقتل القاذف في الرابعة
و هو (١) شاذّ.
[يقتل القاذف في الرابعة]
(و يقتل) القاذف (في الرابعة (٢) لو تكرّر الحدّ ثلاثا) على المشهور (٣)، خلافا لابن إدريس، حيث حكم بقتله في الثالثة (٤) كغيره (٥) من أصحاب الكبائر، و قد تقدّم الكلام فيه (٦).
و لا فرق بين اتّحاد المقذوف و تعدّده هنا.
(و لو تكرّر القذف) لواحد (قبل الحدّ فواحد (٧)).
و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ (٨)
زوجها. و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «استيفاءه» يرجع إلى الحدّ.
(١) يعني أنّ قول الصدوق بتحتّم استيفاء الحدّ على الزوجة قول شاذّ.
قتل القاذف في الرابعة
(٢) أي في قذفه في المرتبة الرابعة.
(٣) فإنّ المشهور قالوا بقتل القاذف في المرتبة الرابعة إذا اجري عليه الحدّ ثلاث مرّات.
(٤) فإنّ ابن إدريس ; حكم بقتل القاذف في المرتبة الثالثة لو تكرّر إجراء الحدّ عليه مرّتين.
(٥) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى القذف. يعني و مثل الارتكاب لما يوجب الحدّ من غير القذف في المرتبة الثالثة هو ارتكاب القذف في المرتبة الثالثة.
(٦) أي تقدّم الكلام فيه في الفصل الثاني في قوله في الصفحة ١٧٥ «و أصحاب الكبائر مطلقا إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، لرواية يونس ... إلخ».
(٧) أي فحدّ واحد على القاذف إذا تكرّر القذف لواحد و لم يجر الحدّ عليه.
(٨) أي تعدّد الحدّ على القاذف بتعدّد المقذوفين.