الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٢ - افتضاض البكر بالإصبع
و من ثمّ (١) قيل بوجوب الأرش- و هو (٢) ما بين قيمتها بكرا و ثيّبا-، لأنّه (٣) موجب (٤) الجناية على مال الغير.
و هذا الحكم (٥) في الباب عرضيّ، و المناسب فيه (٦) الحكم بالتعزير، لإقدامه (٧) على المحرّم.
و قد اختلف في تقديره (٨)، فأطلقه جماعة (٩)، و جعله (١٠) بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين، و آخرون (١١) إلى تسعة و تسعين،.
موثّق، لكونه عامّيّا فاسد المذهب، فلا يعتمد عليه.
(١) المراد من قوله «ثمّ» هو وجود طلحة بن زيد في طريق الرواية المذكورة في الهامش ٩ من الصفحة السابقة.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأرش. يعني أنّ الأرش هو تفاوت قيمة الأمة بكرا و ثيّبا.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأرش.
(٤) بصيغة اسم المفعول، بمعنى المسبّب. يعني أنّ مسبّب الجناية على مال الغير هو الأرش.
(٥) المراد من قوله «هذا الحكم» هو الحكم بوجوب مهر المثل أو الأرش أو عشر القيمة. يعني ذكر ذلك في باب الحدود إنّما هو عرضا و طردا للباب، و إلّا فمقتضى هذا الباب هو ذكر التعزير و ما يجري على من يفتضّ البكر.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى باب الحدود.
(٧) الضمير في قوله «لإقدامه» يرجع إلى من افتضّ البكر.
(٨) أي اختلفت الأقوال في تحديد مقدار التعزير.
(٩) أي أطلق التعزير جماعة من الفقهاء.
(١٠) أي جعل بعض الفقهاء تعزير من افتضّ بكرا من ثلاثين سوطا إلى ثمانين.
(١١) أي جعل آخرون من الفقهاء مقدار التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.