الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - حدّ السحق
[السحق]
[ما يثبت به السحق]
(و السحق (١) يثبت بشهادة أربعة رجال) عدول (٢) لا بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات (٣) (أو الإقرار أربعا) من البالغة (٤) الرشيدة (٥) الحرّة (٦) المختارة (٧) كالزناء.
[حدّ السحق]
(و حدّه (٨) مائة جلدة، حرّة كانت) كلّ واحدة منهما (٩) (أو أمة (١٠))،
السحق ما يثبت به السحق
(١) الثاني من المباحث الثلاثة التي يبحث عنها في هذا الفصل هو بحث السحق، و قد تقدّم معناه سابقا.
(٢) صفة لقوله «رجال».
(٣) أي و لا منضمّات إلى الرجال.
(٤) خرج بهذا القيد إقرار الصغيرة.
(٥) بأن لا تكون المرأة مجنونة.
(٦) بأن لا تكون المرأة مملوكة.
(٧) بأن لا تكون المرأة مكرهة.
حدّ السحق
(٨) الضمير في قوله «حدّه» يرجع إلى السحق.
(٩) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المرأتين المساحقتين.
(١٠) أي لا فرق في كون حدّ السحق مائة جلدة بين كون المساحقتين حرّتين أو أمتين، و كذا لا فرق بين كونهما كافرتين أم مسلمتين.