الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - التقبيل المحرّم و المضاجعة كذلك
أنّهما (١) يضربان مائة سوط غير سوط.
(و روى) الحلبيّ في الصحيح (٢) عن الصادق ٧- و رواه (٣) غيره أيضا- أنّهما (٤) يجلدان كلّ واحد (مائة جلدة) حدّ (٥) الزاني، و حملت (٦) على ما إذا انصاف إلى ذلك (٧) وقوع الفعل، جمعا (٨) بين الأخبار.
امرأة في لحاف واحد، فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٦٧ ب ١٠ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ٢٠).
(١) الضمير في قوله «أنّهما» يرجع إلى اللذين وجدا في إزار واحد.
(٢) الرواية منقولة في كتاب الكافي:
حدّثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحدّ (الكافي: ج ٧ ص ١٨١ ح ١).
(٣) الضمير في قوله «رواه» يرجع إلى ما رواه الحلبيّ، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الحلبيّ.
(٤) الضمير في قوله «أنّهما» يرجع إلى النائمين في إزار واحد.
(٥) بدل أو عطف بيان لقوله «مائة جلدة».
(٦) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى رواية الحلبيّ.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المضاجعة. يعني أنّ الرواية الدالّة على ثبوت الحدّ حملت على وقوع الزناء منهما علاوة على المضاجعة.
(٨) يعني أنّ الحمل المذكور إنّما هو للجمع بين الأخبار المتنافية، فإنّ بعضها يدلّ على الضرب تسعة و تسعين سوطا، و هذه الرواية تدلّ على الحدّ، فتحمل هذه على وقوع فعل الزناء منهما علاوة على المضاجعة.