الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - المرأة الحامل من دون بعل و مولى
[المرأة الحامل من دون بعل و مولى]
(و لو حملت) المرأة (و لا بعل لها (١)) و لا مولى (٢)، و لم يعلم وجهه (٣) (لم تجلد (٤))، لاحتمال كونه (٥) بوجه حلال أو شبهة (إلّا أن تقرّ أربعا بالزناء)، فتحدّ لذلك (٦) لا للحمل، (و تؤخّر (٧)) الزانية الحامل (حتّى تضع الحمل) و إن كان من الزناء، و تسقيه اللبأ (٨)، و ترضعه إن لم يوجد له (٩) كافل.
ثمّ (١٠) يقيم عليها الحدّ إن كان رجما، و لو كان (١١) جلدا فبعد أيّام
المرأة الحامل من دون بعل و مولى
(١) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة التي حملت مع عدم البعل لها.
(٢) و هو ما إذا كانت المرأة أمة لا مولى لها.
(٣) الضمير في قوله «وجهه» يرجع إلى الحمل. يعني و الحال أنّه لم يعلم وجه حمله أمن حلال هو أم من حرام أم من شبهة.
(٤) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو حملت».
(٥) أي لاحتمال كون حمل المرأة بوجه حلال أو شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات.
(٦) فلو أقرّت المرأة الحامل بارتكابها للزناء و حصول الحمل منه حكم عليها بالحدّ من حيث إقرارها أربعا لا من جهة حملها.
(٧) أي تؤخّر الحامل التي ارتكبت الزناء، و تبعد عن إجراء الحدّ عليها حتّى تضع.
(٨) اللبأ- بكسر ففتح-: أوّل اللبن في النتاج (أقرب الموارد).
يعني تؤخّر الحامل من الزناء حتّى تسقي الولد أوّل اللبن الذي هو كثير الفائدة للطفل.
(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الولد.
(١٠) أي تحدّ المرأة بعد إرضاع اللبأ إن كان حدّها رجما.
(١١) أي لو كان حدّ المرأة جلدا اخّر إلى ما بعد أيّام النفاس.