الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره
في موجب الرجم بينه (١) و بين الجلد، و إلّا ففي سقوط الحدّ مطلقا (٢) بإنكاره (٣) ما يوجب الرجم نظر (٤)، من إطلاق سقوط الحدّ (٥) الشامل للأمرين (٦)، و من أنّ الجلد (٧) لا يسقط بالإنكار لو انفرد (٨)، فكذا (٩) إذا انضمّ، بل هنا (١٠) أولى، لزيادة الذنب (١١)، فلا يناسبه (١٢) سقوط العقوبة مطلقا (١٣) مع ثبوت مثلها (١٤) في الأخفّ (١٥).
(١) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الرجم.
(٢) أي الرجم و الجلد معا.
(٣) أي بإنكار المقرّ.
(٤) يعني ففي سقوط الحدّ مطلقا إشكال.
(٥) أي يستفاد من إطلاق سقوط الحدّ سقوط الرجم و الجلد كليهما.
(٦) المراد من «الأمرين» هو الرجم و الجلد.
(٧) هذا هو دليل عدم سقوط غير الرجم، و هو الجلد.
(٨) أي لو كان الإقرار يوجب الجلد خاصّة.
(٩) أي فكذا لا يسقط الجلد إذا انضمّ إلى ما يوجب الرجم أيضا.
(١٠) المشار إليه في قوله «هنا» هو صورة انضمام الرجم إلى الجلد. يعني بل عدم سقوط الجلد عند انضمامه إلى الرجم أولى.
(١١) فإنّ الذنب الموجب للرجم هو زناء المحصن، و هو أشدّ ذنبا.
(١٢) الضمير الملفوظ في قوله «فلا يناسبه» يرجع إلى الإنكار. أي فلا يناسب الإنكار سقوط الحدّ مطلقا.
(١٣) أي الرجم و الجلد معا.
(١٤) الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى العقوبة.
(١٥) المراد من «الأخفّ» هو الإقرار بالذنب الذي يوجب الجلد خاصّة.