الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٧ - الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره
و الأقوى سقوط الرجم (١) دون غيره.
و في إلحاق (٢) ما يوجب القتل كالزناء (٣) بذات محرم أو كرها قولان (٤)، من تشاركهما (٥) في المقتضي- و هو (٦) الإنكار لما بني على التخفيف (٧) و نظر (٨) الشارع إلى عصمة الدم و أخذه (٩) فيه بالاحتياط- و
(١) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو سقوط الرجم خاصّة، فلا يسقط غيره من الحدّ و الجزّ و التغريب.
(٢) أي و في إلحاق ما يوجب القتل بالرجم في سقوط الحدّ عن المقرّ بالإنكار قولان.
(٣) قد ذكر الشارح ; مثالين لما يوجب القتل:
الأوّل: الزناء بذات محرم.
الثاني: الزناء بالمرأة المكرهة على الزناء.
(٤) و هما القول بسقوط الحدّ و القول بعدمه.
(٥) الضمير في قوله «تشاركهما» يرجع إلى الرجم و القتل. و هذا هو دليل القول بالإلحاق.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المقتضي.
(٧) أي إنكار ما بني على التخفيف.
و المراد من «ما» الموصولة في قوله «لما بني على التخفيف» هو الحدّ.
(٨) بالرفع، عطف على قوله «الإنكار». و هذا هو وجه ثان لاشتراكهما في المقتضي.
يعني أنّ المقتضي الثاني لاشتراكهما هو نظر الشارع إلى عصمة الدماء و أخذه بالاحتياط في الدماء.
(٩) بالرفع أيضا، عطف على قوله «الإنكار»، و هذا وجه ثالث، و الضمير فيه يرجع إلى الشارع، و في قوله «فيه» يرجع إلى الدم.