الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٣ - سابّ الأنبياء و الأئمّة
[سابّ الأنبياء و الأئمّة :]
(و سابّ النبيّ ٦ أو أحد الأئمّة : يقتل (١))، و يجوز قتله (٢) لكلّ من اطّلع عليه (٣) (و لو (٤) من غير إذن الإمام) أو الحاكم (ما لم يخف) القاتل (على نفسه (٥) أو ماله أو على مؤمن) نفسا (٦) أو مالا، فينتفي الجواز، للضرر (٧).
قال (٨) الصادق ٧: ...
سابّ الأنبياء و الأئمّة :
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى سابّ النبيّ ٦ أو أحد الأئمّة :.
(٢) الضمير في قوله «قتله» يرجع إلى السابّ، و هذا من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى السابّ.
(٤) يعني يجوز لمن اطّلع على سابّ النبيّ ٦ أو أحد الأئمّة : قتله و لو بلا استيذان من الإمام ٧ أو الحاكم.
(٥) فلو خاف المطّلع الذي يريد قتل سابّ النبيّ ٦ أو أحد الأئمّة : من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو على سائر المؤمنين لم يجب عليه القتل حينئذ.
(٦) أي لو خاف على نفس المؤمن أو ماله أو عرضه انتفى جواز القتل فضلا عن وجوبه.
(٧) يعني أنّ انتفاء جواز القتل إنّما هو للضرر المنفيّ بقوله ٦: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».
(٨) الرواية بطولها منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى ٧ قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثيّ عامل المدينة، فقال: