الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - تعارض الشهود
(زنى بميّتة (١)).
(و يرجع في الزيادة (٢) إلي رأى الحاكم) الذي يقيم الحدّ.
و لا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم (٣) و غيره (٤).
و لو كان الزناء لا جلد فيه، بل القتل عوقب قبله (٥)، لمكان المحترم ما يراه (٦)، و هذا (٧) لا يدخل في العبارة.
[تتمّة]
[تعارض الشهود]
(تتمّة) (لو شهد لها (٨) أربع) نساء ...
(١) أي الزناء بمرأة ميّتة.
(٢) أي يرجع في تعيين المقدار الزائد على الجلد المقدّر إلى نظر الحاكم الذي يجري الحدّ.
(٣) كما إذا كان الزاني محصنا أو كانت الزانية محصنة.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الرجم.
و المراد من غير الرجم هو الجزّ و التغريب.
(٥) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القتل. أي عوقب عقوبة زائدة قبل القتل، ثمّ يقتل.
(٦) أي عوقب المحكوم عليه بالقتل قبل القتل عقوبة زائدة بما يراه الحاكم.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو العقاب الزائد قبل القتل. يعني أنّ هذا الفرض لا يدخل في عبارة المصنّف ;، لأنّه قال «ثامنها: الجلد و عقوبة زائدة»، فلا يدخل فيها ما إذا كان الحدّ القتل، فإنّ القتل غير الجلد.
تتمّة تعارض الشهود
(٨) و هو ما إذا شهدت للمشهود عليها بالزناء أربع نساء بالبكارة.