الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - الأوّل القتل بالسيف
قتله (١) بالسيف، و الرجم يغايره (٢) إلّا أن يقال: إنّ الرجم أعظم عقوبة (٣)، و الفعل (٤) هنا في الثلاثة أفحش (٥)، فإذا ثبت الأقوى (٦) للزاني المحصن بغير من ذكره (٧) ففيه (٨) أولى، مع صدق أصل القتل به (٩)، و ما (١٠) اختاره المصنّف أوضح (١١) في الجمع.
(١) الضمير في قوله «قتله» يرجع إلى الزاني.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «يغايره» يرجع إلى القتل.
(٣) يعني أنّ الرجم يكون أعظم عقوبة من القتل بالسيف.
(٤) المراد من «الفعل» هو الزناء.
(٥) خبر لقوله «الفعل». يعني أنّ فعل الزناء في المواضع الثلاثة يكون أفحش و أسوأ من الزناء في غيرها.
(٦) المراد من «الأقوى» هو الرجم، لأنّه- حسب الفرض فيما افيد في قوله «إلّا أن يقال»- أقوى عقوبة من القتل بالسيف.
(٧) المراد من «من ذكره» هو الزاني بالمحارم و الذمّيّ الذي يزني بالمسلمة و الزاني المكره للمرأة المزنيّ بها.
(٨) الضمير في قوله «ففيه» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الزاني في المواضع الثلاثة.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرجم، يعني أنّ القتل يصدق بالرجم أيضا و لو لم يكن بالسيف.
(١٠) هذا مبتدأ، خبره قوله «أوضح».
و المراد من «ما اختاره المصنّف» هو قوله في الصفحة ٦٩ «يجمع له بين الجلد ثمّ القتل على الأقوى».
(١١) أي الجمع الذي ذكره المصنّف ; أوضح من الجمع الذي قال به ابن إدريس ;.