الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٣ - حكم تكرار السحق
الزاني» (١).
و ردّ (٢) بأنّه (٣) أعمّ من الرجم، فيحمل على الجلد، جمعا (٤).
[حكم تكرار السحق]
(و تقتل) المساحقة (في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثا (٥))، و ظاهرهم (٦)
(١) الرواية منقولة في كتاب الكافي:
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال:
حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر اللّه عزّ و جلّ ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: و أين هو؟ قال: هنّ أصحاب الرسّ (الكافي: ج ٧ ص ٢٠٢ ح ١).
(٢) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول من قال بالرجم.
(٣) الضمير في قوله «بأنّه» يرجع إلى الحدّ الذي ورد في الرواية في قوله ٧: «حدّها حدّ الزاني». يعني أنّ الحدّ أعمّ من الرجم، فيحمل على الجلد مائة سوط.
(٤) أي للجمع بين هذه الرواية المنقولة عن الكافي الدالّة على كون حدّ المساحقة كحدّ الزاني و بين الرواية الدالّة على جلد المساحقة، فإنّ الحدّ أعمّ، و الجلد أخصّ، فيحمل العامّ على الخاصّ.
و الرواية الدالّة على جلد المساحقة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: السحّاقة تجلد (الوسائل: ج ١٨ ص ٤٢٥ ب ١ من أبواب حدّ السحق و القيادة من كتاب الحدود ح ٢).
حكم تكرار السحق
(٥) فلو كرّر إجراء الحدّ على المرأة المساحقة ثلاث مرّات، فساحقت رابعة حكم بقتلها.
(٦) الضمير في قوله «ظاهرهم» يرجع إلى الفقهاء، و المشار إليه في قوله «هنا» هو باب السحق. يعني أنّ ظاهر عبارات الفقهاء رحمهم اللّه هو الاتّفاق على قتل المساحقة في المرتبة