الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - يجوز العفو بعد الثبوت
فلهم حدّ واحد و إن (١) تفرّقوا في المطالبة، و لو عفا بعضهم (لم يسقط) عنه (٢) شيء (بعفو البعض)، بل للباقين استيفاؤه (٣) كاملا على المشهور (٤).
[يجوز العفو بعد الثبوت]
(و يجوز العفو) من المستحقّ الواحد (٥) و المتعدّد (بعد الثبوت، كما يجوز قبله (٦))، و لا اعتراض للحاكم، لأنّه (٧) حقّ آدميّ تتوقّف إقامته (٨) على مطالبته و يسقط بعفوه.
و لا فرق في ذلك (٩) بين قذف الزوج لزوجته و غيره (١٠)، خلافا للصدوق، حيث حتم (١١) عليها استيفاءه،
(١) «إن» وصليّة. يعني و إن تفرّقوا في المطالبة بأن يطلب بعض و يترك آخر.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القاذف.
(٣) أي يجوز للباقين استيفاء الحدّ و مطالبة القاذف به بكماله و تمامه.
(٤) نبّه ب «المشهور» على أنّ مستند الحكم رواية عمّار، و هي مع ما يعلم من حاله مقطوعة، لكن لا نعلم مخالفا في ذلك (من الشارح ;).
جواز العفو
(٥) أي إذا كان المقذوف واحدا أو متعدّدا جاز له العفو عن إجراء الحدّ على القاذف بعد الثبوت و قبله.
(٦) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الثبوت.
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى حدّ القذف.
(٨) أي إذا كان الحدّ حقّا لآدميّ فهو يسقط بعفوه و يستوفى بمطالبته.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الحدّ بالعفو.
(١٠) أي غير الزوج.
(١١) يعني أنّ الصدوق ; أوجب على الزوجة استيفاء حدّ القذف إذا كان القاذف