الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - الجمع بين الجلد و الرجم
و غيرهما (١) يقتصر فيه على الرجم.
و ربّما قيل بالاقتصار على رجمه (٢) مطلقا.
و الأقوى ما اختاره (٣) المصنّف، لدلالة الأخبار (٤) الصحيحة عليه (٥)،
(١) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الشيخ و الشيخة.
و لا يخفى أنّ الواو هاهنا استينافيّة. و العبارة تدلّ على حكم غير الشيخ و الشيخة، و لو كانت عاطفة كان المعنى فاسدا.
(٢) الضمير في قوله «رجمه» يرجع إلى المحصن. يعني قال بعض من الفقهاء برجم الزاني المحصن، سواء كان شيخا أو شيخة أو شابّا.
(٣) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو ما اختاره المصنّف ; من الجمع بين الجلد و الرجم على المحصن.
(٤) المراد من «الأخبار» هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل ثلاثة منها:
الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر ٧ في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٤٨ ب ١ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ١).
الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم (المصدر السابق: ح ١٤).
الثالث: محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام- إلى أن قال:- إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه (المصدر السابق: ح ١٥).
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما اختاره المصنّف ;.