الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤ - ما يثبت به الزنا
الخوف منه (١).
[ما يثبت به الزنا]
(و يثبت الزناء) في طرف الرجل (٢) و المرأة (بالإقرار به أربع مرّات مع كمال المقرّ) ببلوغه (٣) و عقله (و اختياره (٤) و حرّيّته، أو تصديق المولى له (٥)) فيما أقرّ به (٦)، لأنّ المانع من نفوذه (٧) كونه إقرارا في حقّ المولى، و في حكم تصديقه (٨)
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى انتشار العضو.
ما يثبت به الزناء
(٢) يعني يثبت الزناء بالنسبة إلى الرجل إذا أقرّ به أربع مرّات، و كذا يثبت بالنسبة إلى المرأة التي أقرّت بالزناء هكذا.
(٣) أي يكون الكمال بالبلوغ و العقل.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع كمال المقرّ».
(٥) يعني لو كان المقرّ مملوكا لم يثبت إقراره بالزناء إلّا مع تصديق المولى له.
و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزناء.
(٦) المراد من «ما أقرّ به» هو الزناء.
(٧) يعني أنّ المانع من نفوذ إقرار المملوك هو كونه إقرارا مضرّا بمولاه بتلفه، فإذا صدّقه المولى ارتفع المانع منه.
(٨) الضمير في قوله «تصديقه» يرجع إلى المولى. يعني و في حكم تصديق المولى ما أقرّ به المملوك هو انعتاق العبد، فإذا أقرّ أربع مرّات، ثمّ انعتق كان إقراره نافذا، لرفع المانع منه، و هو حقّ المولى.
أقول: لو لا الإجماع في المسألة أمكن المناقشة فيها بأنّه إذا كان الإقرار في حالة