الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٩ - الجمع بين الجلد و الرجم
و في كلام عليّ ٧ حين جمع للمرأة بينهما (١): «حددتها (٢) بكتاب اللّه، و رجمتها بسنّة رسول اللّه ٦» (٣)، و مستند التفصيل (٤) رواية (٥) تقصر عن ذلك (٦) متنا (٧) و سندا (٨).
(١) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الجلد و الرجم.
(٢) يعني جلدتها، عملا بقوله تعالى في كتابه: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
(٣) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل هكذا:
عوالي اللئالي: و في الحديث أنّ عليّا ٧ جلد سراجة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدّها حدّين؟! فقال: جلدتها بكتاب اللّه، و رجمتها بسنّة رسول اللّه ٦ (المستدرك: ج ١٨ ص ٤٢ ب ١ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود و التعزيرات ح ١٢).
(٤) يعني أنّ مستند القول بالتفصيل الذي نقله الشارح ; بقوله «قيل»- و هو قول الشيخ ; في كتابه (النهاية) و التهذيب و الاستبصار- هو رواية.
(٥) خبر لقوله «مستند التفصيل». و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا، ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم، و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد و نفي سنة من مصره (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٤٩ ب ١ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ١١).
(٦) المشار اليه في قوله «ذلك» هو التفصيل بين الشابّ و غيره.
(٧) يعني أنّ الرواية تقصر عن الدلالة من حيث المتن، لأنّ في متن الرواية قوله ٧:
«النصف» و هو- بفتح النون و الصاد- المتوسّط العمر لا الشابّ، و أمّا الشابّ المذكور فيها فمقيّد بكونه غير محصن، مضافا إلى كون الحكم فيه الجلد و النفي عن مصره لا الرجم.
(٨) يعني أنّ الرواية تقصر عن الدلالة على التفصيل من حيث السند أيضا، لأنّ في