الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - اجتماع الذكرين تحت إزار واحد
«تضربان» قلت: حدّا؟ قال: «لا»، و كذا (١) قال في الرجلين، و في رواية (٢) ابن سنان عنه ٧: «يجلدان حدّا غير سوط واحد».
و أمّا في جانب النقيصة (٣) فلرواية (٤) سليمان بن هلال عنه ٧ قال:
«يضربان ثلاثين سوطا».
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٦٧ ب ١٠ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ١٦).
(١) يعني و مثل ما قاله في خصوص المرأتين من عدم ضربهما بمقدار الحدّ هو ما قاله في خصوص رجلين ناما تحت لحاف واحد، و قد تقدّم ذكر الرواية بتمامها في الهامش السابق.
(٢) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال:
يجلدان حدّا غير سوط واحد (التهذيب: ج ١٠ ص ٤٠ ح ١٤٣).
(٣) كما مرّ في قول المصنّف ; «من ثلاثين سوطا». يعني أنّ دليل كون التعزير في جانب النقيصة ثلاثين سوطا هو رواية سليمان بن هلال.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ٧، فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: ذوا محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا ... إلخ (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٦٧ ب ١٠ من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح ٢١).