الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار
(فإن عزّرتا مع تكرّر الفعل مرّتين حدّتا (١) في الثالثة (٢))، فإن عادتا عزّرتا مرّتين، ثمّ حدّتا في الثالثة، (و على هذا) أبدا.
و قيل: تقتلان (٣) في الثالثة.
و قيل: في الرابعة (٤)، و المستند (٥) ضعيف،
لا يبلغ الحدّ.
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المساحقتين.
(٢) أي لو عادت المرأتان المساحقتان إلى عمل السحق بعد التعزير مرّتين حكم بإجراء الحدّ عليهما في المرّة الثالثة.
(٣) يعني قال بعض بقتل المساحقتين في المرّة الثالثة إذا عزّرتا مرّتين، و هذا في النومة الثالثة لا الاولى، فالقتل على هذا القول إنّما هو بعد إجراء ستّة تعزيرات و حدّين ثالثهما هذا القتل.
(٤) يعني قال بعض بقتل المساحقتين في المرّة الرابعة بتوضيح مرّ في الهامش السابق، و نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية و ابن البرّاج و العلّامة رحمهم اللّه.
(٥) يعني أنّ مستند القول بالقتل في الرابعة ضعيف، و هو الرواية المنقولة في كتاب الاستبصار:
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجليّ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، فإن اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (الاستبصار: ج ٤ ص ٢١٧ ح ٢٠).
أقول: وجه ضعف الرواية هو وقوع أبي خديجة- و هو سالم بن مكرّم بن عبد اللّه-