الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - قيود التعريف
إن كان في الميّتة (١) أغلظ، كما سيأتي.
و خرج بها (٢) إيلاجه في دبر الذكر، فإنّه (٣) لا يعدّ زناء و إن كان أفحش و أغلظ (٤) عقوبة.
و سادسها: كونها (٥) محرّمة عليه، فلو كانت حليلة بزوجيّة (٦) أو ملك لم يتحقّق الزناء.
و شملت المحرّمة الأجنبيّة المحصنة (٧) و الخالية من بعل (٨) و محارمه (٩) و زوجته (١٠)
(١) أي و إن كان الزناء بالمرأة الميّتة أغلظ و أشدّ من حيث الحرمة من الزناء بالحيّة، كما سيأتي.
(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المرأة. يعني خرج بقول المصنّف ; «إيلاج البالغ العاقل في فرج الامرأة» الإيلاج في دبر الذكر، فإنّه لا يطلق عليه الزناء، بل يطلق عليه اللواط، كما سيأتي.
(٣) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الإيلاج في دبر الذكر.
(٤) فإنّ حدّ اللواط أشدّ من حدّ الزناء، كما سيأتي.
(٥) أي القيد السادس لتحقّق الزناء هو كون المرأة محرّمة على الرجل.
(٦) كما إذا كانت المرأة زوجة الرجل أو مملوكته، فلا يتحقّق الزناء.
(٧) المراد من «الأجنبيّة المحصنة» هو المرأة التي لها زوج يغدو و يروح عليها، كما سيأتي تفصيله.
(٨) كما إذا لم يكن للمرأة المزنيّ بها زوج.
(٩) بالنصب، عطف على قوله «الأجنبيّة». يعني يشمل قيد «المحرّمة» المرأة التي تكون من محارم الرجل الذي يزني بها.
(١٠) أي تشمل قيد «المحرّمة» زوجة الرجل الحائض.