الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥ - قيود التعريف
في كمّيّة الحدّ (١) و كيفيّته (٢).
و رابعها: كون الإيلاج في فرجها (٣)، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ و إن حصل به (٤) الشهوة و الإنزال.
و المراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهريّ، فيشمل القبل و الدبر و إن كان إطلاقه (٥) على القبل أغلب.
و خامسها: كونها امرأة، و هي (٦) البالغة تسع سنين، لأنّها تأنيث المرء، و هو (٧) الرجل.
و لا فرق فيها (٨) بين العاقلة و المجنونة و الحرّة و الأمة الحيّة و الميّتة و
(١) فإنّ العبد يجري عليه نصف الحدّ الذي يجري على الحرّ.
(٢) فإنّ العبد إذا حكم بقتله للزناء لم يحكم برجمه.
(٣) أي الشرط الرابع لتحقّق الزناء هو كون الإدخال في فرج المرأة الشامل لقبلها و دبرها.
(٤) أي لا يتحقّق الزناء بإدخال الذكر في فم المرأة مثلا و إن حصل بمصّها الإنزال و الشهوة.
(٥) أي يكون إطلاق لفظ الفرج على القبل أغلب و أكثر من إطلاقه على الدبر.
(٦) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الامرأة. يعني أنّ الامرأة هي التي بلغت تسع سنين من عمرها.
(٧) يعني أنّ المرء هو الرجل، و المرأة مؤنّثه، فكما أنّ المرء هو الذكر البالغ فكذلك المرأة هي الانثى البالغة.
(٨) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المرأة.