الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - التوبة بعد الإقرار بحدّ
من (١) عدم النصّ عليه و بطلان القياس (٢).
[التوبة بعد الإقرار بحدّ]
(و لو أقرّ (٣) بحدّ، ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته (٤) عليه) و العفو عنه (٥)، (رجما (٦)) كان الحدّ (أو غيره) على المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي (٧)، و لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم (٨) أشدّ العقوبتين (٩) فإسقاطها (١٠) لتحتّم الاخرى (١١) أولى.
و نبّه بالتسوية (١٢) بينهما
(١) هذا هو دليل عدم سقوط القتل بالإنكار بعد الإقرار، و هو عدم النصّ عليه.
(٢) أي و من بطلان قياس القتل بالرجم في السقوط بالإنكار بعد الإقرار.
التوبة بعد الإقرار بحدّ
(٣) أي لو أقرّ العاصي بما يوجب الحدّ، ثمّ تاب تخيّر الإمام ٧ في إقامة الحدّ عليه و في العفو عنه.
(٤) الضمير في قوله «إقامته» يرجع إلى الحدّ، و في قوله «عليه» يرجع إلى المقرّ.
(٥) أي العفو عن المقرّ.
(٦) أي سواء كان الحدّ المقرّ به رجما أو غيره.
(٧) أي لاشتراك الجميع فيما يوجب التخيير للإمام ٧.
و المراد من «المقتضي» هو التوبة بعد الإقرار.
(٨) بالنصب، مفعول لقوله «أسقطت».
(٩) المراد من «العقوبتين» هو الرجم و الجلد، و المراد من أشدّهما هو الرجم.
(١٠) الضمير في قوله «فإسقاطها» يرجع إلى التوبة.
(١١) أي العقوبة الاخرى التي هي أخفّ، و المراد منها هو الجلد.
(١٢) أي بقوله «رجما أو غيره». و الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى العقوبتين.