الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره
النفاس إن أمن عليها (١) التلف، أو وجد له (٢) مرضع، و إلّا (٣) فبعده (٤).
و يكفي في تأخيره (٥) عنها دعواها (٦) الحمل لا مجرّد الاحتمال (٧).
[الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره]
(و لو أقرّ) بما يوجب الحدّ (ثمّ أنكر (٨) سقط الحدّ إن كان ممّا يوجب الرجم، و لا يسقط غيره (٩))، و هو (١٠) الجلد و ما يلحقه.
هذا (١١) إذا لم يجمع
(١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحامل الزانية، و في النسخ «عليه»، فإذا يرجع الضمير إلى الولد.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الولد.
(٣) أي و إن لم يوجد للولد مرضع غير الزانية يؤخّر إجراء الحدّ عليها إلى إتمامها للرضاع.
(٤) الضمير في قوله «فبعده» يرجع إلى الإرضاع.
(٥) الضمير في قوله «تأخيره» يرجع إلى الحدّ، و في قوله «عنها» يرجع إلى المرأة الزانية الحامل.
(٦) بأن تدّعي الزانية أنّها حامل.
(٧) أي لا يكفي في تأخير إجراء الحدّ على الزانية مجرّد احتمال الحمل.
الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ بموجب الحدّ.
(٩) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الرجم.
(١٠) يعني أنّ المراد من غير الرجم هو الجلد و ما يلحقه.
و المراد ممّا يلحق الجلد هو جزّ الرأس و التغريب.
(١١) المشار إليه في قوله «هذا» هو سقوط الحدّ إذا كان رجما.