أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٤ - الشرط الرابع العقد الدائم أو ملك اليمين
هذا وحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق والديلمي، عدم كفايته.
وكيف كان فيدلّ على ثبوته روايات:
١ ما مرّ من موثّقة إسحاق بن عمّار آنفاً[١].
٢ صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (ع) قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: «نعم»[٢].
مضافاً إلى العمومات الدالّة على كفاية الاستغناء مطلقاً، أو مع الدخول وهو هنا موجود.
وحينئذٍ لا يعتنى بما يعارضه ممّا يدلّ على عدم كفايته[٣] بعد إعراض الأصحاب عنهما وموافقتهما لفتوى أبي حنيفة وغير ذلك.
[١]. راجع: وسائل الشيعة ٦٨: ٢٨ و ٦٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّالزنا، الباب ٢، الحديث ٢ و ٥.
[٢]. وسائل الشيعة ٧٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا الباب ٢، الحديث ١١.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٧١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢، الحديث ٩؛ و ٧٨: ٢٨، الباب ٧، الحديث ٩ ..