أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤١ - بعض آداب الحدود
التكملة» على جواز الرجم أو وجوبه بعد وضع الحمل واللباء بما رواه أبو مريم الأنصاري، عن أمير المؤمنين (ع) إلى أن قال:
«فتربص بها حتّى وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة ...»
[١].
ثمّ أطال الكلام (قدس سره) في صحّة هذا الحديث وأنّ أبا مريم وإن كان مشتركاً بين رجلين: بكر بن حبيب الذي لم يثبت وثاقته وأبي مريم الأنصاري الثقة، ولكنّ المراد هنا هو الثقة ببعض القرائن التي ذكرها[٢].
وليت شعري أيّ فائدة في هذا الإضرار فإن لم توجد له المرضعة وكان محتاجاً إليها فاللازم تأخير الحدّ من دون فرق بين اللباء وغيره وإن وجدت له فهو أيضاً كذلك.
ومن هنا يظهر الكلام في مسألة الكفيل للولد وأنّه إذا احتاج إليه ولم يوجد من يكفله يؤخّر الحدّ وإذا وجد لا يؤخر.
ثمّ إنّه هل يجب على الحاكم الشرعي استخدام من يكفله أو ترضعه من بيت المال إذا لم يوجد المتبرع به؟ ظاهر إطلاق الروايات السابقة عدم وجوب ذلك وإلا لوجب التنبيه عليه ومن البعيد عدم قدرة بيت المال على ذلك في تلك الأعصار، فتدبّر.
[١]. وسائل الشيعة ١٠٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٦، الحديث ٥.
[٢]. مباني تكملة المنهاج ٢١٥: ١ ..