أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٢ - ما المراد من البكر والبكرة؟
٣ الثيّبة، في غير واحدةٍ من الروايات المرويّة عن طرق الأصحاب فراجع رواية الحلبي وعبدالله بن طلحة وعبدالرحمن[١].
ولكن في مقابل هذه الروايات هناك روايات كثيرة تصرّح بأنّ المراد بالبكر هو من تزوج ولم يدخل بها، وقد مرّ كثير منها في تضاعيف المباحث السابقة، منها:
١ ما رواه حنّان بن سدير[٢].
٢ ما رواه علي بن جعفر[٣].
٣ ما رواه محمّد بن قيس[٤].
ولكن يرد الإشكال على الاستدلال به من أنّه ساوى بين البكر والبكرة مع عدم قولهم به، بل ادّعى صاحب «الخلاف»، الإجماع على خلافه كما في «الرياض»، فهذا يمنع عن العمل به.
٤ ما رواه زرارة[٥].
٥ رواية اخرى له[٦].
ولا شكّ في أنّ هذه الطائفة أوضح دلالة، بل هي كالصريحة في مفادها، والطائفة الاولى لا صراحة فيها ويمكن تقييدها بها، مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط المطلوب في الدماء والشبهة الدارئة للحدود، وإلى أنّ ظاهر العامّة مخالفتهم لها، فالأقوى هو الثاني.
[١]. راجع: وسائل الشيعة ٦٤: ٢٨ و ٦٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٩ و ١١ و ١٢.
[٢]. راجع: وسائل الشيعة ٧٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٧.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٧٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٨.
[٤]. راجع: وسائل الشيعة ٦١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٢.
[٥]. راجع: وسائل الشيعة ٦٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٦.
[٦]. راجع: وسائل الشيعة ٦٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٧ ..