أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٠ - من أقسام حد الزنا«الجلد والرجم معا»
المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم»
[١].
ومنها: وهو أصرح منه صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم»
[٢].
ومنها: ما رواه عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف[٣] من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشابّ الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره
»[٤]، ولكنّ الظاهر عدم كون ذيلها معمولًا به. وفي معناه، الحديث ١٢ من هذا الباب.
ويدلّ على هذا الحكم أيضاً الروايات المطلقة التي ليس فيها ذكر خصوص الشيخ والشيخة الدالّة على وجوب الجمع بين الحدّين مثل الرواية ٨ و ١٤ و ١٥ فإنّ القدر المتيقّن فيها هو الشيخ والشيخة.
ولكن في مقابل هذه الروايات ما يدلّ على أنّه لا جمع بين الحدّين.
مثل ما عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد»
[٥].
ومثل ما يدلّ على انكار الجمع بين الحدّين مطلقاً، وهو ما عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«رجم رسول الله (ص) ولم يجلد
»، وذكروا أنّ عليّاً (ع) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله (ع) وقال:
«ما نعرف هذا أي لم
[١]. وسائل الشيعة ٦١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٦٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٩.
[٣]. النصف، هو ما كان متوسّط العمر كما في اللغة.
[٤]. وسائل الشيعة ٦٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١١.
[٥]. وسائل الشيعة ٦١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١ ..