أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩١ - من أقسام حد الزنا«الرجم» فقط
١ ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع):
«في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم»
[١]. وهو بإطلاقه يشمل الشابّ والشابّة.
٢ ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال:
«قضى علي (ع) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمّ رجمت، وكانت أوّل من رجمها»
[٢]. وهو نصّ في المسألة وإن قلنا أنّه ناظر إلى الشابّة بقرينة الحبل، وإلا فهو مطلق.
٣ ما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر (ع):
«في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم»
[٣].
٤ ما رواه الفضيل، عن أبي عبدالله (ع) وفيها:
«فإذا شهدوا ضربه
أي الزاني المحصن
الحدّ مائة جلدة، ثمّ يرجمه»
[٤].
وفي هذه الطائفة روايات صحيحة وليس فيها نصّ في المسألة، بل هي روايات مطلقة إلا الرواية الثانية.
ويمكن أن يستدلّ أيضاً بما ورد من طرق الجمهور بما روي عن الشعبي عن علي (ع) قال: أتى علي (ع) بشراحة الهمدانية قد فجرت فردّها حتّى ولدت فلمّا ولدت قال:
«آتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثمّ جلدها ورجمها»
، ثمّ قال:
«جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنّة
»[٥]، ويظهر منه أنّها كانت شابّة.
وفي نقل آخر عنه (ع) أنّ جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم
[١]. وسائل الشيعة ٦٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٦٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٦٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٦٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١، الحديث ١٥.
[٥]. السنن الكبرى، البيهقي ٢٢: ٨ ..