أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦ - ما يخرج عن حكم الزنا
هذا، ولكن ذكر الزنا معه لو كان ظاهراً في القُبل ربّما يوجب انصراف الإتيان والفجور إليه.
وكذا ورد عنوان «الفجور» مع عنوان الزنا في حديث أبي عبيدة عن الباقر (ع)[١] وغيره.
وقد ورد عنوان
«إصابة الفاحشة»
في حديث أبي بصير المرادي عن أبي عبدالله (ع) قال: في العبد يتزوج الحرّة، ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، فقال:
«لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق»
[٢].
ففيه عنوان «الفاحشة»، أمّا «المواقعة» فهو بالنسبة إلى حليلته.
وقد ورد عنوان «المواقعة» في حديث الحلبي عن أبي عبدالله (ع): في رجل زوّج أمته رجلًا ثمّ وقع عليها، قال:
«يضرب الحدّ»
[٣]، وكذلك غيره.
وقد ورد عنوان «المجامعة» في حديث محمّد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
«إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ...»
[٤].
وقد ورد عنوان «الإتيان» في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر (ع): في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها:
«عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة»
[٥].
وهناك عناوين اخرى أيضاً غيرها مثل عنوان «الإدخال» و «الإيلاج» مثل ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم»
[٦].
[١]. راجع: وسائل الشيعة ٧٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٧٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٧٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٨، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٨١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٨، الحديث ٦.
[٦]. وسائل الشيعة ٣٢٠: ٢١، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٩ ..