الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥ - باعث النشر
كما يذكّى الحيوان و يحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا، يذكّى أيضا (١) بالصيد على النحو المعتبر. و هو إمّا بالحيوان أو بغيره. و بعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانية أو جمادية. و يتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل.
(١) تحقّق التذكية بالصّيد ١- كما صرّح بذلك في النصوص.
منها: حسنة سيف بن عميرة:
رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته[١]». فإنّها صريحة في كون صيد الكلب المعلّم تذكية و عبّرنا عنها بالحسنة بلحاظ عبد اللّه بن محمد أبي بكر الحضرمي فإنه ممدوح و لم يرد فيه توثيق صريح.
و منها: صحيح حكم بن حكيم الصيرفي:
رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزّاز عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «قلت لأبي
[١] الوسائل/ ج ١٦- ب ١- ص ٢٠٨- ح ٤.