الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٥ - مسألة ٢٧ لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيها ملكه(١)
جعلت ليصاد بها[١]».
و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها. قال (ع):
لا بأس[٢]». و دلالة بعضها واضحة.
مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): «في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتنّ. فقال (ع): ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها[٣]».
و معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سمعت أبي (ع) يقول: إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطّافي من السّمك[٤]».
و ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الصّيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحلّ أكله؟ قال (ع): إذا كان محبوسا فكله فلا بأس[٥]».
و أمّا ما تمسّك بها في قبال هذه النصوص فلا تقاومها لأنّ تلك
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٣- ب ٣٥- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٤- ب ٣٥- ح ٥.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٣- ب ٣٥- ح ٢.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٤- ب ٣٥- ح ٤.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٤- ب ٣٥- ح ٦.