الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٦ - مسألة ١٤ لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
مسألة ١٤: لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
فان كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية (١). و كذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة أكلتم؟[١]».
و تخصيص عموم التنزيل في هذه النصوص بجهة الأكل أو التسمية لا وجه له بعد التصريح بكون المقتول بجرح الكلب و إمساكه في حكم المذكّى- و ان كان المقصود بالتنزيل الاستشهاد به على حلّية الأكل و سقوط التسمية عن الاعتبار عند النسيان- و ذلك لانّ الحيوان بعد ما صار مذكى يترتب عليه جميع أحكام التذكية. و لا وجه للتبعيض بين أحكامها في الترتّب الّا بالدليل و لا دليل على ذلك.
(١) حكم ما لو قطعت الآلة جزء من الحيوان ١- عمدة الدليل على ذلك النصوص المعتبرة الدالة على انّ ما قطعته الشبائك و الحبائل من أعضاء الحيوان المصيد ميّت يحرم أكله إلّا ما أدرك ذكاته من سائر جسده فيحلّ بالذبح. و من الواضح أنّ القابل للتذكية بالذبح من جسد الحيوان هو ما كان فيه الرأس. و عليه فأيّ عضو منه لم يكن فيه الرأس
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٩- ب ٢- ح ١.