الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٥ - مسألة ١٣ تذكية غير مأكول اللحم بصيد الكلب
و اما الحيوانية ففيها تأمّل و إشكال (١).
(١) تذكية غير مأكول اللحم بصيد الكلب ١- بل لا إشكال ظاهرا و ذلك لعموم تنزيل صيد الكلب منزلة التذكية و الذبح بالآلة الجمادية.
و ممّا دلّ على هذا التنزيل حسنة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته[١]».
و منها: معتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي و كذلك إذا رمى بالسّهم و نسي أن يسمّي[٢]».
و منها: صحيح حكم بن حكيم الصيرفي عن أبي عبد اللّه (ع)، قال (ع) للصيرفي في حديث: «أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته قال: قلت بلى. قال (ع): فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال: قلت نعم. قال (ع): فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها أتوكل البقيّة؟ قلت نعم. قال (ع): فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكيّ ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكّي هذا و أكل
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٨- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٥- ب ١٢- ح ٢.