الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٣ - مسألة ١٢ الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(١) مستوحش من طير أو غيره
عارضيا كالظبي و الطير المستأنسين و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ (١).
علوان[١] السابقة حيث دلّت على حلّية أكل أىّ إنسية تردّت في بئر و نحرت على غير منحرها لعدم القدرة على النحر من منحره إلّا أنّ هذا الحكم مختصّ بالبعير فلا يشمل ما يذبح من الحيوانات.
(١) عدم حلية مقتول الفرخ بالصيد ١- دلّ على ذلك خبر الأفلح قال: سألت عليّ بن الحسين (ع) عن العصفور يفرخ في الدار: «هل تؤخذ فراخه؟ فقال (ع): لا إنّ الفرخ في وكرها في ذمّة اللّه ما لم يطر و لو أنّ رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطّير و الفراخ جميعا فإنّه يأكل الطّير و لا يأكل الفراخ و ذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر و إنّما تؤخذ باليد و إنّما يكون صيدا إذا طار[٢]». و هو ضعيف السند فان عبد الرحمن بن المهدي و من بعده- الواقع في سنده- من المجاهيل. و لكن المشهور أفتوا بذلك كما قال في الجواهر: «بلا خلاف و لا اشكال» و عليه ينجبر ضعف هذا
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٢- ح ٨.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤١- ب ٣١- ح ١.