الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٩ - مسألة ١٢ الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(١) مستوحش من طير أو غيره
بأسيافهم و سمّوا فأتوا عليّا (ع) فقال: هذه ذكاة وحيّة و لحمه حلال[١]».
و صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «إنّ ثورا بالكوفة ثار فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (ع) فأخبروه فقال: ذكاة وحيّة و لحمه حلال[٢]».
و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّ قوما أتوا النّبيّ (ص) فقالوا: إنّ بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسّيف. فأمرهم بأكلها[٣]».
معتبرة إسماعيل الجعفي. قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): «بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمّى و يأكل[٤]».
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه. فقال (ع): لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه[٥]».
و مثل ذلك خبر أبي بصير[٦] و معتبرة الحسين بن علوان[٧].
و قد دلّ على ذلك بعض النصوص في الطير أيضا مثل صحيح حمران ابن أعين عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «و إن أفلتك شيء من الطّير و أنت تريد ذبحه أو ندّ عليك[٨] فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد[٩]». فان في هذه الرواية
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ح ١- ٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ٦ ١- ح ١- ٧.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ح ١- ٧.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ح ١- ٧.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ح ١- ٧.
[٦] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ح ١- ٧.
[٧] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ح ١- ٧.
[٨] قوله: ندّ عليك: أي نفر و شرد على وجهك.
[٩] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٥- ب ٣- ح ٢.