الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٧ - مسألة ١٢ الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(١) مستوحش من طير أو غيره
مسألة ١٢: الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع (١) مستوحش من طير أو غيره.
سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و البقر الوحشي أو كان إنسيا فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. و قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم[١]». و لم يرد دليل يقيّد إطلاقها بصورة إباحة الآلة. و لا منافاة بين حرمة التصرف في الآلة و حلية مقتولها بعد ما دلّ الدليل على إناطة حلّية الصيد بقتل الآلة.
(١) اعتبار امتناع الحيوان في حلّية مقتوله بالاصطياد ١- و الدليل على اعتبار امتناع الحيوان و استيحاشه في حلّية أكله بالصيد سياق نصوص مشروعية الصيد. مثل ما دلّ[٢] على ملكية ما يملك جناحيه من الطيور لصائده و آخذه و ما دلّ على حلّية أكل الحمار أو الظبي إذا لحقهما الرجل و قطعهما نصفين بضربة السيف. فإنّ لحوق الرجل و عدوه عقيب الحيوان إشارة إلى فرار الحيوان و توحّشه من الإنسان كما ان ملك الجناحين
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٥- ب ٣٧.