الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٦ - مسألة ١١ لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة
مسألة ١١: لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة
فيحلّ (١) الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين، و إن فعل حراما. و عليه الأجرة. و يملكه الصائد دون صاحب الآلة.
(١) عدم اعتبار اباحة الآلة في حلّية الصيد ١- و ذلك لإطلاق أدلّة مشروعية الصيد و لم يدلّ دليل على تقييده بصورة إباحة آلة الصيد و انّ الصائد يملك ما صاده لان الصيد كالحيازة من المملّكات و ان نصوص مملّكيته مطلقة مثل قوله (ع) في معتبرة السكوني:
«للعين ما رأت و لليد ما أخذت[١]». و في صحيح محمد بن أبي نصر البزنطي «قال: فقلت: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال (ع): هو له[٢]». و قوله (ع): «إذا ملك الطّائر جناحيه فهو لمن أخذه[٣]».
و غير ذلك من النصوص الدالة على كون الصيد من أسباب الملك كالحيازة فإنّها مطلقة شاملة لما إذا لم تكن آلة الصيد مباحة. نعم على الصائد أجرة مثلها للمالك كسائر الأعيان المغصوبة المتصرف فيها بغير اذن صاحبها.
و كذا نصوص حلّية الصيد- بالآلة الحيوانية و الجمادية- مطلقة مثل
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٦- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ح ١ و ص ٢٤٥- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ح ١ و ص ٢٤٥- ح ١.