الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٣ - مسألة ٦ لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
بخرقها (١) إيّاه و شوكها فيه و لو يسيرا فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ.
و انّما المفروض اصابة السهم معترضا و هو لا ينافي حصول الجرح بذلك و لعلّه كان في ذهن السائل اعتبار الجرح بإصابة الطرف المحدّدة من السهم فنفاه الامام (ع) بهذا الجواب. مع انّ صحيح محمد بن قيس يكفي في الدلالة على اعتبار ذلك. فالأقوى اعتبار الجرح في حلية مقتول مطلق السلاح.
(١) اعتبار الخرق في حلّية مقتول المعراض ١- لدلالة صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل[١]». و قد قلنا إنّ هذا التفصيل ثابت فيما إذا لم يصنع المعراض لذلك و لم يعدّ سلاحا للصيد عرفا و الّا فلا إشكال في حلّية مقتوله و ان لم يخرق لكفاية صحيح محمد بن قيس في إثبات حليّته بمجرد الجرح و لو بغير خرق من ثقب و نفوذ و يحمل الخرق في الصحيح المذكور على مطلق الجرح فيما إذا كان المعراض مصنوعا للصّيد و سلاحا في العادة عملا بما سبق من النصوص الدالّة على حلية مقتول المعراض إذا كان سلاحا مصنوعا للصيد و هذا القول هو مقتضى الصناعة و عليه فلا يستفاد من
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٣- ب ٢٢- ح ١.