الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦١ - مسألة ٦ لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّى حين فعل. فقال (ع): كل لا بأس به[١]».
و من هنا لا إطلاق لهذا الصحيح حتى يشمل المقتول بغير الجرح لظهوره في القتل بالجرح حسب حصوله عادة من إصابة السيف و الرمح و السهم، و أ ما الإشكال بأنّ خصوصية الطعن و الضرب بالسيف إنّما هي في كلام السائل لا في كلام الامام (ع)، فمدفوع بأنه لا عموم في كلام الامام (ع) حتى ينفي الخصوصية المذكورة في كلام السائل بل إنّما أجاب- عليه السلام- في فرض كلام السائل.
ثمّ انّ في خصوص المعراض دلّ بعض النصوص على اعتبار الخرق و لا يبعد القول بكفاية الخرق في الحلية في مطلق غير السلاح بإلغاء الخصوصية عن المعراض و إعطائها للخرق في منطوق شرطية «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل». نعم لو كان المعراض مصنوعا للصيد يدخل في عنوان السلاح و لا يعتبر الخرق في حلية مقتوله ذاكئذ كما دلّ عليه صحيح زرارة: «أنّه سمع أبا جعفر (ع) يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك[٢]».
و معتبرة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: «لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٤- ب ٢٢- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٤- ب ٢٢- ح ٦.