الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٢ - مسألة ٥ لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
مسألة ٥: لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
فلو أرسل جماعة كلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حلّ أكله (١). نعم يعتبر في المتعدد صائدا و آلة أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا. فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر أو لم يسمّ أحدهما أو أرسل كلبان أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم فهذا الوجوب شرطي بمعنى اشتراط التسارع الى الصيد في إحراز تذكيته و عليه فلو لم يتسارع اليه فلم يحرز استناد موت الحيوان إلى إمساك الكلب و جرحه لم يحل لأصالة عدم التذكية عند الشك.
(١) حكم صورة تعدد المرسل أو الكلب ١- وجه الحلية: مضافا الى إطلاق نصوص المقام، دلالة النصوص الخاصّة: مثل صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللّه (ع): «إن وجدت معه كلبا غير معلّم فلا تأكل منه[١]».
و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلّمة كلّها و قد سمّوا عليها فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٥- ب ٥- ح ١ و ٢.