الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠ - مسألة ٤ هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
مسألة ٤: هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و ان كان بعد امتناعه أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع أو لا تجب أصلا؟
الظاهر وجوبها (١) من حين الإيقاف.
(١) هل يجب المبادرة إلى الصيد بعد إرسال الكلب ١- لا دليل على وجوب المسارعة إلّا إذا ظنّ أو اطمئنّ بإدراك ذكاة الحيوان بذلك عادة و كان معه ما يذكّي به و ذلك لصدق إدراكه حيّا حينئذ من جهة اتساع الزمان فيشمله عموم الأمر بالتذكية حينئذ. و انما كان ضيقه بإبطاء المشي و تأخيره الاختيار العمدي. و أمّا غير هذه الصورة فلا دليل على وجوب المسارعة بل مقتضى إطلاق الكتاب و السّنة حلية الصيد عند عدم المسارعة و دعوى انسياق النصوص إلى صورة المسارعة العادية واضحة المنع كما قال في الجواهر[١] و لا تجب المسارعة بمجرّد احتمال إدراك الذكاة بتسريع المشي بل لا بدّ من إحراز إدراكها حتى يصدق أنه أدرك ذكاة الحيوان حين الإيقاف فإنّ من الواضح ان مطلق الإيقاف ليس إدراكا فاذا صدق الإدراك يجب المسارعة إلى الذبح لانّ الذبح واجب في فرض صدق إدراك الذكاة فما دام لم
[١] الجواهر/ ج ٣٦- ص ٦٩.