الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٢٦ ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
فحينئذ يجوز بيعه و شراؤه و أكله و استصحابه في الصّلاة و سائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية. و لا يجب عليه الفحص و السؤال، بل و لا يستحب، بل نهي عنه (١) و كذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد هذا الشرط في معاملة المذكّى مع المأخوذ من يد المسلم غير قوله (ع): «و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه[١]». نظرا إلى كون الصّلاة تصرّفا مشروطا بالتذكية. و لكن هذا الخبر لا يصلح للدّليلية لضعف سنده بسعد بن إسماعيل و إسماعيل بن عيسى الواقعين في سنده إذ لم يرد فيهما توثيق. و لم يعلم اشتهار ذلك بين القدماء حتى يكون جابرا لضعفه أو يوجب الاحتياط.
(١) كقول أبي الحسن الرضا (ع) في صحيح البزنطي: «و ليس عليكم المسألة[٢]». و قول أبي جعفر الباقر (ع) في صحيح الفضلاء: «و لا تسأل عنه[٣]».
[١] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ح ٧.
[٢] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٤- ب ٢٩- ح ١.