الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢٥ تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما تكون بالذبح
و في تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد و إشكال (١).
سماعة: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده[١]». و كذا ما دلّ على اعتبار الإسلام، مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: قال أمير المؤمنين (ع): «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه[٢]». و غيرها من مطلقات شرائط التذكية الشاملة لغير مأكول اللحم.
و أمّا الاصطياد بالآلة الجمادية فيكفي في إثبات وقوع التذكية به على غير مأكول اللحم قوله (ع) في موثّقة سماعة: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بها».
(١) في تذكية ما يحرم أكله بصيد الكلب ١- وجه الاشكال ظاهر قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و قوله (ع) في صحيح أبي عبيدة الحذّاء: «يأكل ممّا أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه و إن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه[٣]». و غيره من النصوص الظاهرة في اختصاص هذه التذكية بمأكول اللّحم.
و هذا الاشكال مندفع بإطلاق النصوص المعتبرة الّتي أطلق فيها عنوان
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٦٨- ب ٣٤- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٢- ب ٢٨- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦ ب ١- ص ٢٠٧- ح ٢.