الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ٢٣ لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(١)
و نحوها (١) و كذا الحشرات و هي الدوابّ الصّغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة و ابن عرس و الضبّ و نحوها على الأحوط الذي لا يترك فيهما.
(١) وقوع التذكية على المسوخ ١- قد وقع الخلاف في انّ المسوخ هل تقبل التذكية أم لا. فنسب في الجواهر إلى المشهور عدم وقوع التذكية فيها و منهم الشيخ و الديلمي و ابن حمزة. و ذهب السيد المرتضى و الشهيد إلى مشروعية التذكية فيها، بل نسبه في كشف اللثام إلى المشهور و في غاية المراد إلى الأكثر.
و استدلّ على عدم وقوع التذكية فيها بخبر عليّ بن أبي حمزة قال:
«سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء و الصّلاة فيها فقال: لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكيّا. قلت: أو ليس الذّكيّ ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه[١]».
حيث دلّ قوله (ع): «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه» بمفهومه على عدم وقوع التذكية في كلّ ما يحرم أكل لحمه و في المقام قد دلّت النصوص المعتبرة على حرمة أكل لحم المسوخ.
[١] الوسائل/ ج ٣- ص ٢٥٢- ب ٣- ح ٣.